You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
 
Email Password
Register - Forgot your password? // Register or Modify your Company
Search
Advanced Search
 
 

مصدر قضائي للراي:إذا تعثر اعتقال المتهمين فمجلس الأمن يطبيق الفصل الـ7‏
(7/26/2010 8:26:08 AM)






إعتبر
مصدر قضائي من الذين رافقوا عن قرب ولادة المحكمة الخاصة
بلبنان ونظامها
الاساس، أنه "لا يمكن تسريب أي معلومات عن المحكمة الدولية، وما
جرى هو
عبارة
عن تكهنات وفرضيات ليس الاّ. ومراجعة كل التقارير الصادرة عن

المحكمة تبين انها لم تلفت الى أسماء في ذاتها، بل تحدثت
عن مجموعة أفراد،
والتقارير لم تأتِ على ذكر أي شخص معنوي. وعطفاً على ما ذكرته، فان
قضايا
الارهاب ترتبط
بمنظمات متعددة، لهذا تتخذ صفة ما يسمى (خبير الظل)


وعن مدى الزامية "تعاون" الحكومة اللبنانية في
تحديد هوية الاشخاص والقبض
عليهم مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أوضح المصدر لصحيفة
"الراي
" الكويتية، أن
"القانون الدولي يتخذ موجبين، موجب النتيجة وموجب الوسيلة،
والتعاون في موجب الوسيلة يكون الزامياً،
أي ان السلطات اللبنانية ملزمة
تنفيذ تحديد هوية الاشخاص والقبض عليهم. ولكن بسبب التركيبة اللبنانية المرتبطة بمدى امتداد سيادة الدولة على
كامل أراضيها، أشارت المادة 15 من
النظام الأساسي للمحكمة الى أهمية التعاون الكامل وبذل أقصى الجهود من جانب الحكومة ضمن حدود حسن النية، من دون
ان تلزم الدولة في شكل قاطع
احالة المتهم على المحكمة أو القبض عليه".





واوضح المصدر القضائي انه "خلال الاجتماعات التي
عقدت لوضع النظام
التأسيسي للمحكمة، طالبت بعض الجهات القضائية بالزام الدولة تأمين الجهود من أجل وضعها تحت صيغة موجب وسيلة، ما
يعني الالزامية القانونية في القبض
على الاشخاص المتهمين، ولكن هذا الطرح رُفض".





وعن الجهة المعنية بتنفيذ اعتقال الاشخاص أو نقلهم في حال
امتناع أي مشتبه
به عن المثول أمام المحكمة، كشف أن "الدول التي تعاونت مع المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان، وقّعت اتفاق تعاون مع المحكمة وأجهزتها، ولكن في حال تعثرت
الدولة في تنفيذ اعتقال الاشخاص أو
نقلهم، يرفع الى مجلس الأمن تقرير قد
يدفعه الى وضع مسألة التعاون تحت بند الفصل السابع، وهذا ما ينتج منه
ما
يسمى المحاكمات
الغيابية، وهي الصيغة التي لجأت اليها المحكمة الدولية

الخاصة بلبنان لحل هذه المشكلة، وهي تعتبر الأولى من
نوعها في ما يتعلق
بالمحاكم الدولية". وعن الضمان الدولي لسير عمل المحكمة ومدى
شفافيتها في
ظل
العوامل الخارجية الضاغطة، اوضح المصدر أن "المحكمة الدولية لاحظت عند
انشائها طبيعة الجريمة التي أودت بحياة
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري،
واعتبرت انها مختلفة عن بقية الجرائم التي يشير اليها القانون الجنائي الدولي، فالجريمة هنا جريمة ارهابية،
ولجريمة الارهاب خصائص تختلف جذرياً
عن بقية الجرائم كالابادة الجماعية وجرائم الحرب. ففي هذه الجرائم المُرتكِب معروف، أما الجريمة الارهابية
فمرتكبوها يصنفون ضمن ما اصطلح
على تسميته "خبير ظل". وجرائم الارهاب تُدار من منظمات، من
هنا صعوبة
التحقيق،
وصعوبة الوصول الى نتيجة لاكتشاف الفاعلين. لذلك أخذت المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان طبيعة الجريمة
الارهابية، ونصت على اجراء محاكمة
واحدة لكل مرتكبي الجريمة، ونصت ايضاً على المحاكمة الغيابية. وكما
أشرت
سابقاً فانها تتمتع
بهذه الخاصية عن بقية المحاكم الدولية المتعلقة

بالجرائم ضد الانسانية".

وشدد على ان "ظاهرة الاستقالات من المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان لا تحمل
أي بعد سياسي"، موضحا ان "في كل محكمة أو مركز حساس هناك
تعاط بشري قد
ينتج
منه نوع من عدم الانسجام، ما يؤدي الى بروز بعض الاستقالات، وهذا ما
حدث في مرات عدة. والاستقالات التي وقعت
ترتبط بعروض قدمت لبعض من
استقالوا للعمل في مراكز دولية أخرى، وليس هناك أي شعور عند هؤلاء
بالخوف
خصوصاً
انهم ليسوا في موقع الحدث، وهم ضمن حماية دولية تكفل أمنهم. صحيح
ان الاستقالات في المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان أكثر من غيرها، لكن هذا
الامر قد يبدو بدهياً، ولا يجوز اعطاؤه مفاعيل درامية".





وفي ما يتعلق بمطالبة بعضهم رئيس الوزراء اللبناني سعد
الحريري بوقف تمويل
المحكمة الدولية ومدى تأثيره في سير عملها، رأى المصدر القضائي انه
"في
حال
توقف لبنان عن تمويل المحكمة الدولية، يبحث الامين العام للأمم
المتحدة عن مصادر تمويل أخرى، وليس هناك
أي عامل خارجي يمكن ان يؤثر في
سير المحكمة، بغض النظر عن موقف الدولة اللبنانية، خصوصاً ان الكثير من البنود الواردة في النظام الأساس يمكن
ربطها أو وضعها تحت الفصل السابع
. وللمحكمة
الصلاحية بالزام الدول التعاون، ومعلوم ان قيامها جاء في ظروف
غير طبيعية مر بها لبنان آنذاك، فلم يكن
هناك مجلس نواب، ما دفع الأمم
المتحدة الى ادراجها تحت الفصل السابع من دون المرور بالاصول
الدستورية،
أي
موافقة مجلس النواب اللبناني عليها، وهذا ما حدث ايضاً مع اتفاق المقر
".




 
  تعليقات حرة حول الموضوع  
 
 
Add your comments
   
Your Name

Your comment title

Your Comment
 
 

Aiming to help the Lebanese people from all over the world to communicate, interact and exchange ideas

1229381 clicks since 15/July/2006